الشهيد الأول
185
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
وإن شكّ لم يجز . ويجزي المريض والمجروح مع استقرار الحياة . درس 156 إذا انتقل فرض المكفّر إلى الصوم ، وجب على الحرّ شهران متتابعان في الظهار والقتل ، وعلى العبد شهر متتابع على ما سبق . والسفر الضروري أو الواجب عذر إذا فجأه ، ولو سبق علمه به لم يعذر . وكذا خوف الحامل والمرضع على أنفسهما . ولو خافتا على الولد فالأقرب أنّه عذر ، وللشيخ ( 1 ) فيه قولان ، وكذا ( 2 ) فيمن ضرب حتى أفطر ، وقطع ( 3 ) بأنّ من وجّر الماء في حلقه معذور ، والوجه المساواة ( 4 ) . والمحبوس يتوخّى ، فلو اتفق في أثناء الأوّل صوم قاطع للتتابع ( 5 ) ولمّا يعلم فهو معذور . ويكفي الهلالي إذا شرع من أوّله ، وإلَّا فالعدد ، وقيل : يتمّ بقدر الفائت . وتجب نيّة الكفّارة المعيّنة ، ولا تجب نيّة المتابعة . ولو وطئ المظاهر ليلًا وجبت الأُخرى ( 6 ) ، ولم ينقطع تتابع الأولى على الأقوى . ولو وطئ في أثناء الإطعام بنى وإن وجبت عليه أخرى ، وقال الشيخ ( 7 ) : يستأنف الكفّارتين إذا تعمّد الوطء ليلًا أو نهاراً ، محتجّاً بالإجماع ،
--> ( 1 ) فقد أفتى الشيخ في الخلاف بأنّه لا يقطع التتابع ، وفي المبسوط بأنّه يقطع التتابع ، راجع الخلاف : ج 3 ص 24 ، والمبسوط : ج 5 ص 172 . ( 2 ) فقد أفتى الشيخ في الخلاف بأنّ هذا الضرب ليس بمفطَّر ولا يقطع التتابع ، وفي المبسوط بأنّه مفطَّر ويقطع التتابع ، راجع الخلاف : ج 3 ص 24 والمبسوط : ج 5 ص 172 . ( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 24 والمبسوط : ج 5 ص 172 . ( 4 ) في باقي النسخ : المساواة في العذر . ( 5 ) في « م » و « ق » : التتابع . ( 6 ) في باقي النسخ : أخرى . ( 7 ) الخلاف : ج 3 ص 17 .